هذا النكاح نكاح الاستبضاع، ونكاح آخر: يجتمع الرهط دون العشرة، فيدخلون على المرأة كلهم يصيبها، فإذا حملت فوضعت ومر ليالي بعد أن تضع حملها، أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع، حتى يجتمعوا عندها، فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمركم وقد ولدت، وهذا ابنك يا فلان، تسمي من أحبت منهم باسمه، فتُلحق به ولدها، ونكاح يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها وهن اليغايا كن ينصبن علي أبوابهن رايات علمًا [فمن] (?) [أرادهن] (?) دخل عليهن، فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا القافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون، فالتاطه ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنع من ذلك، فلما بعث الله محمدًا - صلى الله عليه وسلم - بالحق هدم نكاح الجاهلية إلا نكاحَ أهل الإسلام اليوم".
رواه البخاري، عن أحمد بن صالح، عن عنبسة قال: وقال يحيى بن سليمان: ثنا ابن وهب ... فذكره.
10899 - معاذ بن معاذ، عن عمران القصير، عن الحسن (?) قال عمر: "أيما امرأة نكحت لم ينكحها الولي أو الولاة فنكاحها باطل".
قل: منقطع.
ابن عيينة، عن عمرو، عن عبد الرحمن بن معبد بن عمر "أن عمر رد نكاح امرأة نكحت بغير ولي".
10900 - ابن جريج، أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة، عن عكرمة بن خالد قال: "جمعت الطريق ركبًا، فجعلت امرأة ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها، فبلغ ذلك عمر، فجلد الناكح والمنكح، ورد نكاحها".
10901 - عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، سمع سعيد بن المسيب يقول عن عمر قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان".
10902 - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن أبيه، عن علي: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، لا نكاح إلا بإذن ولي". إسناده صحيح، وجاء بأساتيد أخر عن علي منها:
10903 - هشيم، عن مجالد، عن الشعبي (?) أن عمر وعليًّا وشريحًا ومسروقًا، قالوا: "لا نكاح إلا بولي". رواه عبد الواحد بن زياد، عن مجالد، عن الشعبي (?) قال