موصولًا. وعن يزيد بن زريع، عن شعبة موصولًا، والمحفوظ عنهما مرسل،
10896 - سهل بن عثمان، ثنا ابن المبارك، عن الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا نكاح إلا بولي".
10897 - أخبرنا عثمان بن عُبْدوس الفقيه، ثنا يحيى بن منصور، نا الحسن بن سفيان، نا مسلم بن عبد الرحمن الجرمي، ثنا مخلد بن حسين، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، إن البغية هي التي تزوج نفسها" (?). قال الحسن: فسألت ابن معين عن رواية مخلد، عن هشام بن حسان، فقال: ثقة. فذكرت له هذا الحديث، قال: نعم، قد كان شيخ عندنا يرفعه عن مخلد. قال البيهقي: تابعه عبد السلام بن حرب ومحمد بن مروان العقيلي، عن هشام. رواه غير واحد، عن المحاربي، نا عبد السلام، عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها. ثم قال أبو هريرة: كنا نعد التي تنكح نفسها هي الزانية". لفظ يحيى بن موسى خت (?) عن المحاربي.
ابن خزيمة، نا جميل بن الحسن الجهضمي، ثنا محمد بن مروان العقيلي، ثنا هشام بنحوه، وأدرج قول أبي هريرة في المتن.
قلت: العقيلي ليس بذاك.
بشر بن بكر، أنا الأوزاعي (?)، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة (?) قال: "لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها". وكذا رواه ابن عيينة، عن هشام فوقفه، ويشبه أن يكون عبد السلام حفظه، فإنه ميز المسند من الموقوف فيه.
10898 - ابن وهب (خ) (?)، وغيره ح، عن يونس، قال: قال ابن شهاب: أخبرني عروة أن عائشة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة أنحاء: فنكاح منها نكاح الناس اليوم، يخطب الرجل إلى الرجل وليدته - أو قال: وليته - فيصدقها ثم ينكحها، ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان استبضعي منه، ويعتزلها زوجها ولا يمسها أبدًا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه، فإذا تبين حملها أصابها زوجها إن أحب، وإنما يصنع ذلك رغبة في نجابة الولد، فكان