يظهر منها في حال المهنة فأما أن ينظر الزوج فله أن ينظر إلى عورتها ولها أن تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع أمته إذا كانت تحل له.
10842 - الفريابي قال: ذكر سفيان عن بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جده قال: "قلت: يا رسول الله، أرأيت عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك وما ملكت يمينك قلت: أفرأيت إن كنا بعضنا في بعض. قال: إن استطعت أن لا يرأها أحد فلا يرينَّها. قلت: أرأيت إذا كان خاليًا. قال: فالله أحق أن يستحيا من الناس" (?).
فأما الفرج</رمز
10843 - سفيان، عن منصور، عن موسى بن عُبيد الله بن يزيد، عن مولاة لعائشة، عن عائشة قالت: "ما رأيت فرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قط".
10844 - هشام بن عمار، نا بقية، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا ينظرن أحد منكم إلى فرج زوجته ولا فرج جاريته إذا جامعها فإن ذلك يورث العمى". قال ابن عدي: يشبه أن يكون بين بقية وابن جريج فيه مجهول أو ضعيف. إلا أن هشام بن خالد قال: عن بقية، حدثني ابن جريج، ثنا ابن قتيبة، نا هشام بمعناه.
إظهار المسلمة زينتها لنسائها دون الكافرات
قال الله تعالى: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (?).
10845 - هشام بن الغاز، عن عبادة بن نُسي (?) قال: "كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد فإنه بلغني أن نساءً من نساء المسلمين دخلن الحمامات ومعهن نساء أهل الكتاب فامنع ذلك وحل دونه". سمعه عيسى بن يونس بن هشام.
10846 - إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز بن ربيعة، عن عبادة بن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس قال: "كتب عمر إلى أبي عبيدة" بنحوه، وزاد فيه: "فإنه لا