يحل لامرأة مؤمنة أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها".
10847 - ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، قال: "لا تضع المسلمة خمارها عند مشركة ولا تقبلها لأن الله يقول: {أَوْ نِسَائِهِنَّ} (?) فلسْنَ من نسائهن".
إظهار زينتها لعبدها
قال الله تعالى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (?).
10848 - أبو جميع سالم بن دينار، عن ثابت، عن أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى ذلك - صلى الله عليه وسلم - ما تلقى قال: إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك". تابعه سلام بن أبي الصهباء عن ثابت.
قلت: إِسناده جيد.
10849 - أبو معاوية، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: "استأذنت عليها فقالت: من هذا؟ قلت: سليمان. قالت: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قلت: عشرة أواق. قالت: ادخل فإنك عبد ما بقى عليك درهم". وروينا عن القاسم بن محمد أنه قال: "إن كانت أمهات المؤمنين يكون لبعضهن المكاتب فتكشف له الحجاب ما بقي عليه درهم، فإذا قضى أرخته دونه". وكان الحسن والشعبي وطاوس ومجاهد يكرهون أن ينظر العبد إلى شعر سيدته وكلهم عدّوا الشعر من الزينة التي لا تبديها لعبدها كما عدّه ابن عباس فيما روينا عنه من الزينة التي لا تبديها لمحارمها. وروينا عن إبراهيم الصائغ قال: "قلت لنافع: يحرجها عبدها؟ قال: لا لأنهم يرون العبد ضَيْعة وظاهر الكتاب أولى بالاتباع مع ما فيه من السنة".