أيمن نزورها فلما انتهينا إليها بكت، قالا لها: ما يبكيك ما عند الله خير لرسوله. قالت: والله ما أبكي أن لا أكون أعلم ذلك ولكن أبكي أن الوحي انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان".

ما تبدي المرأة من زينتها لمحارمها المذكورين في الآية

10840 - عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس " {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (?) الزينة الظاهرة الوجه وكحل العينين وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها، ثم قال: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (?) والزينة التي تبديها لهؤلاء: قرطاها وقلادتها وسواراها، فأما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فإنها لا تبديه إلا لزوجها".

وعن مجاهد أنه قال: "يعني به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين". هذا هو الأفضل أن لا تبدي من زينتها الباطنة شيئًا لغير زوجها إلا ما يظهر منها في مهنتها، فإن ظهر منها لذوي المحارم شيء فوق سرتها دون ركبتها فقد قيل لا بأس به استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة:

10841 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها"، وفي رواية أخرى: "فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة". فالرواية الأخيرة إذا قرنت بالأولى دلتا على أن المراد بالحديث نهي السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهي ما بين السرة والركبة، والسيد معها إذا زوجها كذوي محارمها، إلا أن النضر بن شميل رواه عن سوار أبي حمزة عن عمرو ولفظه "إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا تنظر الأمة إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته من العورة" وعلى هذا تدل سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الأولى، والصحيح أنها لا تبدي لسيدها بعدما زوجها ولا الحرة لذوي محارمها، إلا ما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015