الفضلة فقال: اجعلها في المكاتبين".
سهم الغارمين
10550 - ابن عيينة، نا هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم، عن قبيصة بن المخارق قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله في حمالة فقال: إن المسألة حرمت إلا في ثلاث رجل يحمل حمالة حلت له المسألة حتى يؤديها ثم يمسك ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله حلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش أو سدادًا من عيش - ثم يمسك ورجل أصابته حاجة أو فاقة حتى تكلم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد حلت له المسألة فما سوى ذلك فهو سحت".
حماد بن زيد (م) (?)، ثنا هارون، ثنا كنانة، عن قبيصة قال: "تحملت حمالة فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أسأله فيها فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة ... " وذكر الحديث بمعناه.
10551 - بهز بن حكيم بن معاوية القشيري، ثنا أبي، عن جدي قال: "قلت: يا رسول الله إنا قوم نسأل أموالنا فقال: ليسأل أحدكم في الحاجة أو الفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف" (?). قال أبو عبيد: الفتق: الحرب يكون بين الفريقين فتقع بينهما الدماء والجراحات فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم وقوله: "كرب" أي: دنا من ذلك وقرب.
10552 - معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لعامل عليها أو رجل اشتراها بماله أو غارم أو غاز أو مسكين أهدى منها لغني".
قلت: مر بعلته.
10553 - المقرى نا سعيد، نا عقيل ويونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن عائشة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من حمل من أمتي دينًا جهد في قضائه فمات قبل أن يقضيه فأنا وليه".
سهم سبيل الله
مر حديث معمر آنفًا لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ... " فذكر الغازي، ورواته ثقات