سقوط سهم المؤلفة عند ظهور الإسلام استغناء عن التآلف عليه
10546 - المحاربي، عن حجاج بن دينار، عن ابن سيرين، عن عبيدة قال: "جاء عيينة والأقرع إلى أبي بكر فقالا: يا خليفة رسول الله إن عندنا أرضًا سبخة ليس فيها كلأ ولا منفعة فإن رأيت أن تقطعناها لعلنا نزرعها ونحرثها - فذكر الحديث في الإقطاع وإشهاد عمر عليه ومحوه إياه - فقال عمر: إن رسول الله كان يتألفكما والإسلام يومئذ ذليل وإن الله قد أعز الإِسلام، فاذهبا فاجهدا جهدكما لا أرعى الله عليكما إن رعيتما. ويذكر عن الشعبي أنه قال: لم يبق من المؤلفه قلوبهم أحد إنما كانوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما استخلف أبو بكر انقطعت الرشا. وعن الحسن قال: أما المؤلفة فليس اليوم.
10547 - أبو عوانة، عن مهاجر أبي الحسن قال: "أتيت أبا وائل وأبا برذة بالزكاة وهما على بيت المال فأخذاها ثم جئت مرة أخرى فوجدت أبا وائل وحده فقال: ردها فضعها مواضعها. قلت: فما أصنع بنصيب المؤلفة قلوبهم؟ قال: رده على آخرين".
سهم الرقاب
قال تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ} (?) قال الشافعي: يعني المكاتبين. قال المؤلف وكذا قال الزهري فمن بعد من فقهاء أكثر الأمصار.
10548 - ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب (?) "أن أبا مؤمل أول مكاتب كوتب في الإِسلام على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله: أعينوا أبا مؤمل فأعين ما أعطى كتابته وفضلت فضلة فاستفتى فيها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يجعلها في سبيل الله".
قلت: هذا منقطع مع ضعف ابن لهيعة.
10549 - ابن المبارك، عن سعيد، عن عبد الله الداناج أن فلانًا الحنفي حدثه قال: "شهدت يوم جمعة فقام مكاتب إلى أبي موسى، فكان أول سائل رأيته فقال: إني إنسان مقل مكاتب فحث الناس عليه فقذفت إليه الثياب والدراهم حتى قال: حسبي. فانطلق إلى أهله، فوجدهم قد أعطوه مكاتبته وفضل ثلاثمائة درهم فأتى أبا موسى فسأله فأمره أن يجعلها في نحوه من الناس. وروينا عن علي - رضي الله عنه - قصة شبيهة بهذه قال: فأتى عليًّا فسأله عن