لكن أرسله غير معمر.

10554 - الثوري، عن عمران البارقي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله أو ابن السبيل أو جار فقير فيهدي لك".

شيبان عن فراس المكتب، عن عطية، عن أبي سعيد مرفوعًا "تحل الصدقة للغني إذا كان في سبيل الله".

10555 - أبو أسامة، حدثني إسحاق بن سليمان، عن أبيه، حدثني عمرو بن أبي قرة قال: "جاءنا كتاب عمر أن أناسًا يأخذون من هذا المال ليجاهدوا في سبيل الله ثم يخالفون ولا يجاهدون فمن فعل ذلك منهم فنحن أحق بماله حتى نأخذ منه ما أخذ. قال أبو إسحاق: فقمت إلى أسيد بن عمرو فقلت: ألا ترى ما حدثني به عمرو بن أبي قرة وحدثته به. فقال: صدق جاءنا به كتاب عمر"،

قلت: سليمان أبو إِسحاق لا أعرفه، والابن صدوق.

سهم ابن السبيل

10556 - عبيد الله بن موسى، أنا ابن أبي ليلى، عن عطية عن أبي سعيد قال رسول الله: "لا تحل الصدقة لغني إلا في سبيل الله وابن السبيل أو يكون لك جار مسكين فيصدق عليه فيهدي لك". هذا إن صح، فإنما أراد ابن سبيل غني في بلده محتاج في سفره وحديث عطاء بن يسار أصح وما فيه ذكر ابن سبيل.

باب لا وقت فيما يعطى الفقراء والمساكين إلا ما يخرجون به من ذلك

روينا عن علي أنه قال: "إن الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقرائهم" وعن عمر قال: "إذا أعطيتم فأغنوا".

15557 - الحمادان (م) (?) عن هارون بن رئاب، عن كنانة بن نعيم العدوي، عن قبيصة بن المخارق الهلالي قال: "تحملت حمالة فقدمت على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ثم قال: إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاث: رجل تحمل حمالة فسأل فيها حتى يصيبها ثم يمسك [ورجل أصابحه جائحة اجتاحت ماله فسأل حتى يصيب سدادًا ثم يمسك] (?) ورجل أصابته جائحة شديدة فقام ثلاثة من ذوي الحجا من قومه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015