قسمتها على الثمانية إن أمكن

قال الله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ} (?). قال الشافعي: أحكم الله فرض الصدقات ثم أكدها فقال: {فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ} (?) قال: وقد روي أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله لم يرض فيها بقسم ملك مقرب، ولا نبي مرسل حتى قسمها".

10500 - عبد الرحمن بن زياد بن أنعم، حدثني زياد بن نعيم، سمعت زياد بن الحارث الصدائي قال: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبايعته على الإِسلام، ثم أتاه آخر فقال: أعطني من الصدقة، فقال له: إن الله لم يرض بحكم نبي، ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها، فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك - أو أعطيناك - حقك".

قلت: ابن أنعم ضعيف.

10501 - حفص بن راشد، عن عثمان بن عطاء، عن أبيه (?) عن ابن عباس قال: "فرض رسول الله الصدقة بين ثمانية أصناف، ثم توضع في ثمانية أسهم ففرضها في الذهب، والورق، والإبل، والبقر، والغنم، والزرع والكرم، والنخل، وتوضع في ثمانية أسهم في أهل هذه الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ} (?) إسناده: ضعيف.

من جعل الصدقة في صنف واحد

10502 - زكريا بن إسحاق (خ) (?) عن يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس: "قال رسول الله لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوسًا أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم، فإن هم طاعوا لك بذلك، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015