هم طاعوا بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب".
10503 - الثوري، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عثمان بن عبد الله بن الأسود، عن عبد الله بن هلال الثقفي قال: "جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: كدت أن أقتل بعدك في عناق أو شاة من الصدقة. فقال رسول الله: لولا أنها تعطى فقراء المهاجرين ما أخذتها".
قلت: أخرجه (س) (?).
10504 - حجاج بن أرطاة، عن المنهال، عن زر، عن حذيفة قال: "إذا أعطى الرجل الصدقة صنفًا واحدًا أجزأه". وحجاج، عن عطاء بنحوه. حجاج لا يحتج به.
10505 - الحسن بن عمارة، عن واصل بن حيان وحكيم بن جبير، عن أبي وائل قال: "أتي عمر بصدقة زكاة فأعطاها أهل بيت كما هي". ابن عمارة متروك.
وابن عمارة أيضًا عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن المنهال، عن زرٍّ، عن حذيفة: "أنهما لم يكونا يريان بهذا بأسًا" ورواه ليث، عن عطاء (?) عن عمر، وهو منقطع.
10506 - الحسن بن صالح، عن عطاء، عن سعيد بن جبير: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ} (?) قال: يجزيك أن تجعلها في صنف واحد". وكذلك رواه الثوري وحماد بن سلمة وغيرهما، عن عطاء، عن سعيد قوله، ورواه يوسف بن يعقوب، عن سليمان بن حرب، عن وهيب، عن عطاء (?) عن ابن عباس فالله أعلم.
10507 - شعبة، عن الحكم: "قلت لإبراهيم: أضع زكاتي في صنف من الأصناف التي ذكر الله؟ قال: نعم". ورويناه عن الحسن وعطاء بن أبي رباح. أبو داود الطيالسي قال: قال شعبة: "ألا تعجبون من جرير بن حازم هذا المجنون أتاني هو وحماد بن زيد فكلماني أن أكف عن ذكر الحسن بن عمارة، أنا أكف عن ذكره لا والله لا أكف عن ذكره أنا والله سألت الحكم عن الصدقة تجعل في صف واحد مما سم الله. فقال: لا بأس به. قلت ممن سمعته؟ قال: كان إبراهيم يقوله" وهذا الحسن بن عمارة يحدث عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي. وعن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس. وعن الحكم (?) عن حذيفة قال: "لا بأس أن يجعل الرجل الصدقة في صنف واحد".