في ألسنة الناس أن في الثمر العشر وفي الماشية الصدقة وفي الورق الزكاة وسمى الرسول عليه السلام الكل صدقة والمعنى واحد
10497 - الليث (م) (?) وغيره (ح) (?)، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن يحيى بن عمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أواقيّ صدقة، ولا فيما دون خمسة أوسق صدقة".
10498 - الأعمش (خ م) (?) عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر قال: "أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر الحديث وفيه قال: "ما من رجل يموت فيترك غنمًا أو إبلًا أو بقرًا لم يؤد زكاتها إلا جاءته أعظم ما تكون، وأسمن، تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها حتى يقضى بين الناس ثم يعود أولاها على أخراها". سمى الواجب في الماشية زكاة.
10499 - محمَّد بن صالح التمار، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب (?)، عن عتاب بن أسيد "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في زكاة الكرم: يخرص كما يخرص النخل ثم تؤذى زكاته [زبيبًا] (?) كما تؤدى زكاة النخل تمرًا". سمى العشر في الكرم والنخل زكاة.
قلت: فيه انقطاع.