10118 - محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثتنا دلال بنت أبي المدل حدثتنا الصهباء عن عائشة قالت: يا رسول الله، ما حق - أو ما حد - الجوار؟ قال: أربعون دارًا".
أخبرنا الحسين بن محمد الدينوري، ثنا عمر بن الخطاب العنبري، ثنا عبد الله ابن الفضل ابن داخرة، نا المقدمي بهذا.
وأخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد السراج، أنا القاسم بن غانم الطويل، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، نا إسماعيل بن سيف حدثتني سكينة [أخبرتني] (?) أم هانئ بنت أبي صفرة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: أوصاني جبريل بالجار إلى أربعين دارًا عشرة من هاهنا وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا، وعشرة من هاهنا. قال إسماعيل: عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه". في هذين ضعف، وإنما يعرف من حديث الزهري مرسلا "أربعين دارًا جار" قيل للزهري: وكيف؟ قال: أربعين عن: يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه. أورده أبو داود في المراسيل (?).
الوصية للرجل ورده
10118 م - نعيم بن حماد، نا الدراوردي، عن يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن أبيه "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور، فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك، قال: قد رددت ثلثه على ولده".
نكاح المريض
10119 - سعيد القداح، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع قال: "كانت بنت حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر تزوجها فحدث أنها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها، فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان، ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة".
10120 - سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت، فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن". قال الشافعي عقيبه: أرى ذلك صداق مثلهن. قال الشافعي: وبلغني أن معاذ بن