قوله ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث رأى وما يختار للوصي أن يعطيه رحم الميت الفقراء ثم رضعاءه ثم جيرانه
10114 - مالك (خ م) (?)، عن إسحاق بن عبد الله سمع أنسًا يقول: "كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالًا وكان أحب ماله إليه: بَيْرَحاء، وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (?) قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (?) وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال رسول الله: بخ ذلك مال رايح - أو رابح - وقد سمعت ما قلت، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه". رواه (م) عن يحيى بن يحيى فقال: "بريحا".
10115 - مالك، عن عبيد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله قال: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة".
10116 - مالك (خ م) (?)، عن يحيى بن سعيد أخبرني أبو بكر بن حزم، عن عمرة، عن عائشة أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثه".
10117 - شعبة (خ) (?)، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربهما منك بابًا".