جبل قال في مرضه الذي مات فيه: "زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب".
الوصية بالعتق وغيره إذا لم يحتمله الثلث
10121 - حيوة بن شريح، نا يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية".
10122 - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة نبدأ بالعتاقة.
10123 - الثوري، عن الأشعث عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة.
10124 - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم عن شريح قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا.
10125 - الثوري، عن ابن جريج، عن عطاء يبدأ بالعتاقة.
10126 - الثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.
والثوري، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة.
10127 - والثوري، عن أيوب، عن محمد إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فبالحصص. والثوري، عن جابر ومطرف عن الشعبي مثله.
10128 - ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا ابن علية، عن أيوب، عن محمد في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال: الثلث بينهم بالحصص وأبو خالد الأحمر عن حجاج عن عطاء قال: "بالحصص".
قضاء ديونه والحج عنه
10129 - شعبة (خ) (?)، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس "أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت قال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقضوا الله؛ فهو أحق بالوفاء".
10130 - الوليد بن مسلم، نا شعيب بن زريق، سمعت عطاء الخراساني (?) عن أبي الغوث بن حصين الخثعمي قال: "قلت: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الله وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة، فما ترى في الحج عنه؟ قال: يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بحج فنحج عنه؟ قال: نعم، وتؤجرون ويتصدق عنه ويصام عنه؟ قال: