النصف ويرد للأخت من الأب نصيبها على الأخت من الأبوين".

أختٌ لأب وأم وأختان لأب وجد - في قول علي وعبد الله - للأخت النصف وللأختين من الأب السدس تكملة الثلثين، وما بقي للجد، وإن كن أخوات من الأب أكثر من اثنتين لم يزدن على هذا، وفي قول زيد للجد خمسان وللأخوات سهم سهم سمت خمسة، تم ترد الأختان من الأب على الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف ولهما فضل، فإن كن ثلاث أخوات أو أربع أخوات لأب مع أخت لأبوين وجد لم ينقص الجد من الثلث شيئًا، وكان للأخت النصف وما بقي بين الأخوات للأب.

أختٌ لأبوين وأخ لأب وجدَ - في قول علي - لها النصف وما بقي بين الأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله للجد النصف وللأخت النصف ولا شيء للأخ، وفي قول زيد من عشرة أسهم أربعة أسهم للجد وأربعة للأخ وسهمان للأخت تم يرد الأخ علي الأخت ثلاثة أسهم فتستكمل النصف ويبقي له سهم.

أختٌ لأبوين وأخ لأب وأخت لأب وجد - في قول علي - للأولى النصف وما بقي بين الجد والأخ والأخت أخماسًا في القسمة، وفي قول عبد الله: للأولي النصف وما بقي للجد، وفي قول زيد من ثمانية عشر سهمًا للجد الثلث ستة أسهم وللأخ ستة وللأختين لكل واحدة ثلاثة، ثم يرد الأخ والأخت من الأب علي الأخت من الأبوين حتى تستكمل النصف تسعة أسهم ويبقي بينهما ثلاثة أسهم.

أختان لأبوين وأخ لأب وجد في قول علي للأختين الثلثان، وما بقي للأخ والجد نصفان، وفي قول عبد الله لهما الثلثان وما بقي للجد ويطرح الأخ. وفي قول زيد من ثلاثة: للجد سهم وللأختين سهم وللأخ سهم ثم يرد الأخ سهمه علي الأختين فاستكملتا الثلثين ولم يبق له شيء.

أختان لأبوين وأخت لأب وجد - في قول علي وعبد الله جميعًا - للأختين الثلثان وللجد ما بقي وسقطت الأخت من الأب، وفي قول زيد من عشرة أسهم للجد أربعة أسهم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015