وللأخوات سهمان سهمان ثم ترد الأخت من الأب عليهما سهمين ولم يبق لها شيء قاسمتاها ولم ترث شيئًا.
أختان لأبوين وأخ وأخت لأب وجد - في قول علي - للأختين الثلثان وللجد السدس، وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للأختين الثلثان وما بقي للجد ويسقط الأخ والأخت من الأب، وفي قول زيد: للجد الثلث وما بقي للأختين قاسمتاهما ولم يرثا شيئًا".
مسألة الخرقاء
10005 - عيسى بن يونس، نا عبّاد بن موسى، عن الشعبي "أنه أتي به الحجاج فلما انتهى إلى باب القصر، قال: لقيني يزيد بن أبي مسلم فقال: إنا لله يا شعبي لما بين دفتيك من العلم وليس بيوم شفاعة بؤ للأمير بالشرك والنفاق (في) (?) نفسك فبالحريّ أن تنجو، ثم لقيني محمد بن الحجاج فقال لي مثل مقالة يزيد، فلما دخلت علي الحجاج قال: وأنت يا شعبي ممن خرج علينا وكثّر، فقلت أصلح الله الأمير أحزنَ بنا المنزل وأجدب الجناب وضاق المسلك واكتحلنا السهر واستحلسنا الخوف ووقعنا في خَربة لم نكن فيها بررة أتقياء ولا فجرة أقوياء، قال: صدقت والله ما بروا بخروجهم علينا ولا قووا علينا حيث فجروا أطلقا عنه، ثم احتاج إليَّ في فريضة فأتيته فقال: ما تقول في أم وأخت وجد؟ فقلت: قد اختلفَ فيها خمسة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ابن عباس وزيد وعثمان وعلي وابن مسعود قال: ما قال فيها ابن عباس إن كان لمنقبا؟ قلت: جعل الجد أبًا ولم يعط الأخت شيئًا وأعطي الأم الثلث، قال: فما قال فيها زيد؟ قلت: جعلها من تسعة، أعطي الأم ثلاثة وأعطي الجد أربعة وأعطي الأخت سهمين قال: فما قال فيها أمير المؤمنين - يعني: عثمان؟ قلت: جعلها أثلاثًا، قال: فما قال فيها ابن مسعود؟ قلت: جعلها من ستة: أعطي الأخت ثلاثة، والجد سهمين، والأم سهمًا. قال: فما قال فيها أبو تراب؟ قلت: جعلها من ستة أسهم، فأعطي الأخت ثلاثة، وأعطي الأم سهمين، وأعطي الجد سهمًا ... " الحديث.
عباد بن موسى، أخبرني أبو بكر الهذلي قال: "قال لي الشعبي ... " فذكر هذا الحديث.