للأم والأب للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة فتكون قسمتهم فيها على غير ذلك.
وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها فيفرض للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يجمع نصف الأخت وسدس الجد فيقسم أثلاثًا للجد منه الثلثان وللأخت الثلث وميراث الإخوة من الأب مع الجدّ إذا لم يكن معهم إخوة لأم وأب كميراث الإخوة من الأم والأب سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، فإذا اجتمع الإخوة من الأبوين والإخوة من الأب، فإن بني الأم والأب يعادّون الجدّ ببني أبيهم فيمنعوه بهم كثرةَ الميراث، فما حصل للإخوة بعد حظ الجد من شيء فإنه يكون لبني الأم والأب خاصة دون بني الأب ولا يكون لبني الأب منه شيء إلا أن يكون بنو الأم والأب إنما هي امرأة واحدة فإن كانت امرأة واحدة فإنها تعادّ الجدّ ببني أبيها ما كانوا فما حصل لها ولهم من شيء كان لها دونهم ما بينها وبين أن تستكمل نصف المال كله فإن كان فيما يُحاز لها ولهم فضْل عن نصف المال كله، فإن ذلك الفضل يكون بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم.
الأكدرية
10003 - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم، والشعبي، وإبراهيم والشعبي "أم وأخت وزوج وجد في قول علي: للأم الثلث وللأخت النصف، وللزوج النصف، وللجد السدس من تسعة، وفي قول عبد الله: للأخت النصف وللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس من تسعة أسهم، ويقاسم الجد الأخت بسدسه ونصفها فيكون له ثلثاه ولها ثلثه تضرب التسعة في ثلاثة فتكون سبعة وعشرين: للأم ستة وللزوج تسعة ويبقي اثنا عشر: للجد ثمانية وللأخت أربعة وهي الأكدرية أم القروح".
مسألة المعادة
10004 - جرير، عن مغيرة، عن أصحاب إبراهيم والشعبي وإبراهيم والشعبي "أخت لأب، وأم وأخت لأب، وجد في قول علي وعبد الله: لأخت من الأبوين النصف وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين وما بقي للجد، وفي قول زيد: للأختين النصف وللجد