أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ} (?) الآية.
9902 - هشام الدستوائي، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "اشتكيت وعندي سبع أخوات لي فدخل عليَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنضح في وجهي فأفقت فقلت: يا رسول الله، أوصي لإخوتي بالثلثين؟ فقال: احبس. فقلت: بالشطر؟ قال: احبس. ثم خرج ثم رجع فقال: يا جابر، ما أُراك إلا ميتًا من هذا الوجع وقد أنزل الله في أخواتك فبين فجعل لهن الثلثين فكان جابر يقول: نزلن هؤلاء الآيات فيَّ {يستفتونك ... } إلى آخرها".
قلت: هي آية واحدة، ورواه كثير بن هشام عن هشام لكنه قال: لا أراك ميتًا.
ميراث الإخوة والأخوات لأب وأم أو لأب
9903 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه "أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد والتفسير لأبي الزناد علي معاني زيد، قال: وميراث الإخوة للأبوين أنهم لا يرثون مع الولد الذكر ولا مع ولد الابن الذكر ولا مع الأب شيئًا وهم مع البتات وبنات الأبناء ما لم يترك المتوفى جدًّا أبا أب يَخلُفُون ويُبدأ بمن كانت له فريضة فيعطَون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأم وللأب بينهم علي كتاب الله إناثًا كانوا أو ذكورا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يترك المتوفى أبًا ولا جدًّا ولا ابنا ذكرًا ولا أنثى، فإنه يفرض للأخت الوأحدة من الأب والأم النصف فإن كانتا اثنتين فأكثر فرض لهن الثلثان فإن كان معهن أخ فإنه لا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بمن شركهم من أهل الفرائض فيُعطون فرائضهم فما فضل كان بين الإخوة والأخوات للأبوين للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة واحدة قَطْ لم يفضل لهم فيها شيء، فاشتركوا مع بني أمهم وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها وأمها فكان لزوجها النصف ولأمها السدس ولبني أمها الثلث، فلم يفضل شيء فيُشرّك بين بني الأم وبين بني الأب والأم