في ثلثهم فيكون للذكر مثل حظ (الأنثى) (?) من أجل أنهم كلهم بنو أم المتوفى. قال: وميراث الإخوة من الأب إذا لم يكن معهم أحد من بني الأم والأب كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشرّكون مع بني الأم في هذه الفريضة التي شركهم بنو الأب والأم، فإذا اجتمع الإخوة من الأم والأب والإخوة من الأب فكان في بني الأم والأب ذكر فلا ميراث معه لأحد من الإخوة للأب، وإن لم يكن بنو الأم والأب إلا امرأة واحدة وكان بنو الأب امرأة واحدة أو أكثر فللأخت من الأبوين النصف ولبنات الأب السدس تكملة الثلثين، فإن كان مع بنات الأب ذكر فيبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم، فإن فضل فضل كان بين بني الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم فإن كان بنو الأم والأب بنتين فأكثر فرض لهن الثلثان ولا ميراث معهن لبنات الأب إلا أن يكون معهن ذكر من أب، فإن كان معهن ذكر بدئ بفرائض من كانت له فريضة فأعطوها، فإن فضل فضل كان بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم".
9904 - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، عن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي أخت لأب وأم وأخ وأخوات لأب في قول علي وزيد للأخت النصف وما بقي للأخوات والأخ من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله لها النصف وللأخوات من الأب تكملة الثلثين وما بقي للأخ من الأب. أختان لأب وأم وأخ وأخت لأب في قول علي وزيد للأختين الثلثان وما بقي بين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للأختين الثلثان، وما بقي للذكر دون الأنثى لأنه لم يكن يري أن تزيد الأخوات علي الثلثين".
9905 - الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: "قصي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الدين قبل الوصية وأنتم تقرءونها {من بعد وصية يوصى بها أو دين} (?) وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون إخوته لأبيه".