من لم يورث ابن الأخ مع الجد شيئًا

9899 - أبو بكر بن عياش، عن مغيرة والأعمش، عن إبراهيم (?) "أن عليًّا وابن مسعود كانا لا يورثان ابن الأخ مع الجد".

9900 - محمد بن سالم، عن الشعبي قال: "ما ورث أحد من الناس أخًا لأم ولا ابن أخ مع جد شيئًا".

إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي قال: "حدثت أن عليًّا كان ينزل بني الأخ مع الجد منازل آبائهم ولم يكن أحد من الصحابة يفعله غيره".

فرض الإخوة لأم

قال الله - تعالى -: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ} (?). وقد مر عن القاسم بن عبد الله أن سعدًا كان يقرؤها "وله أخ أو أخت من أم".

9901 - شعبة، عن قتادة (?) "أن أبا بكر قال في خطبته: ألا إن هذه الآية التي في أول سورة النساء في شأن الفرائض أنزلها الله في الولد والوالد والآية الثانية في الزوج والزوجة والإخوة من الأم، والآية التي ختم بها السورة أنزلها في الإخوة من الأب والأم".

وفي فرائض أبي الزناد عن خارجة بن زيد، قال: "وميراث الإخوة للأم أنهم لا يرثون مع الولد ولا مع ولد الابن ذكرًا كان أو أنثى شيئًا ولا مع الأب ولا مع أب الأب شيئًا وهم فيما سوى ذلك يفرض للواحد منهم السدس ذكرًا كان أو أنثى، فإن كانوا اثنين فصاعدًا ذكورًا وإناثًا فرض لهم الثلث يقتسمونه بالسواء".

فرض الأخت والأختين فأكثر للأبوين أو للأب

قال الله - تعالى -: {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015