للذكر مثل حظ الأنثيين وليس لمن هو أطرف منهن شيء، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم".
9895 - الثوري، عن معبد بن خالد، عن مسروق، عن عائشة "في ابنتين وبنات ابن وبني ابن وأختين لابوين وأخوة وأخوات لأب أنها أشركت بين بنات الابن وبني الابن وبين الإخوة والأخوات للأب، فما بقي - يعني: للذكر مثل حظ الأنثيين. قال: وكان عبد الله لا يشرك بينهم يجعل ما بقي للذكور".
9896 - الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة قال: "قدم مسروق من المدينة وهو يشرك بينهم، فقال له علقمة: أكان أحد أثبت عندك من عبد الله؟ قال: لا، ولكني قدمت المدينة فرأيت زيد بن ثابت وأهل المدينة يشركون بينهم في رجل ترك أخوات لأبوين وإخوة وأخوات لأب وترك بنات وبنات ابن وبني ابن".
9897 - جرير، عن مغيرة، عن أصحابه، وعن أصحاب إبراهيم والشعبي، وعن إبراهيم والشعبي: "هذا ما اختلف فيه علي وعبد الله وزيد ابنتان وابن ابن وابنة ابن في قول علي وزيد للأنثيين الثلثان وما بقي لابن الابن وابنة الابن للذكر مثل حظ الانثيين" وفي قول ابن مسعود للأنثيين وما بقي للذكر دون الأنثى؛ لأنه لم يكن يزيد البنات علي الثلثين وفي ابنة وبنت ابن وابن ابن في قول علي وزيد للابنة النصف وما بقي فلابن الابن ولبنات الابن للذكر مثل حظ الأنثيين، وفي قول عبد الله للبنت النصف ولبنات الابن تكملة الثلثين وما بقي فلابن الابن".
فرض بنت الابن مع ابنة الصلب
9898 - سفيان (خ) (?)، عن أبي قيس، عن الهزيل بن شرحبيل "جاء رجل إلي أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأبوين فقالا للابنة النصف وللأخت ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فَسَلْهُ فسيتابعنا، فأتي عبد الله فذكر له ذلك فقال: قد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيها كما (?) قضي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي".