هاتان ابنتا ثابت بن قيس (?) ابن شمّاس قتل معك يوم أحد وقد استفاء عمهما ما لهما وميراثهما كله فلم يدع مالًا إلا أخذه فما ترى فوالله لا تنكحان أبدًا إلا ولهما مال. فقال: يقضي الله في ذلك ونزلت سورة النساء {يوصيكم الله} فقال رسول الله: ادع لي المرأة وصاحبها. فقال لعمهما: أعطهما الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فلك". استفاء يعني استرد واسترجع حقهما وأصله من الفيء وهو الرجوع وقوله: ثابت بن قيس خطأ إنما هو سعد بن الربيع. كذا رواه ابن وهب عن داود بن قيس وغيره، عن ابن عقيل. أخرجه أبو داود (?) وقال: هو الصواب.
ميراث أولاد الابن
9894 - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، - عن أبيه "أن معاني هذه الفرائض وأصولها عن زيد بن ثابت - والتفسير لأبي الزناد - قال: وميراث الولد إذا توفي رجل فترك بنتًا واحدة فلها النصف، فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الإناث كان لهن الثلثان، فإن كان معهن ذكر فإنه لا فريضة لأحد منهم ويبدأ بأحد إن شركهم بفريضة فيعطي فريضته فما بقي بعد ذلك فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قال: ومنزلة ولد الأبناء إذا لم يكن دونهم ولد كمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون فإن اجتمع الولد وولد الابن فكان في الولد ذكر فإنه لا ميراث معه لأحد من ولد الابن وإن لم يكن الولد ذكرًا وكانتا انثيين فأكثر من البنات، فإنه لا ميراث لبنات الابن معهن إلا أن يكون مع بنات الابن ذكر هو من المتوفى بمنزلتهن أو هو أطرف منهن، فيَرُدُ على من بمنزلته ومن فوقه من بنات الأبناء فضلا إن فضل فيقسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل شيء فلا شيء لهم وإن لم يكن الولد إلا ابنة واحدة فترك ابنةَ ابن فأكثر من بنات الابن بمنزلة واحدة فلهن السدس تتمة الثلثين، فإن كان مع بنات الابن ذكر هو بمنزلتهن فلا سدس لهن ولا فريضة ولكن إن فضل فضل بعد فريضة أهل الفرائض كان ذلك الفضل لذلك الذكر ولمن بمنزلته من الإناث