9889 - الثوري، عن عبد الرحمن بن الأصبهاني، عن عكرمة قال: "أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين. فقال زيد للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب بقية المال. فقال ابن عباس: للأم الثلث كاملا. وأرسل إليه: أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال: لا. ولكن أكره أن أفضل أمًا علي أب".

شريك، عن ابن الأصبهاني بنحوه، وفيه: "فأخبرت ابن عباس فقال: ارجع فقل له: أبكتاب الله قلت: أم برأيك؟ فأتيته فقال: برأيي. فرجعت إلي ابن عباس فأخبرته، فقال ابن عباس: وأنا أقول برأيي للأم الثلث كاملا".

9890 - وعن إبراهيم النخعي قال: "خالف ابن عباس الناس فيها".

وقال قبيصة: نا سفيان، عن أبي عبد الله، عن فضيل، عن إبراهيم قال: "خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين".

9891 - همام، بن يحيي، عن يزيد الرشك "سألت سعيد بن المسيب، عن رجل مات وترك امرأة وأبوين قال: قسمها زيد من أربعة أسهم: للمرأة سهم، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال".

فرض البنت

قال الله - تعالى -: {وإن كانت واحدة فلها النصف} (?).

9892 - شعبة (خ) (?)، ثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل يقول: "سئل أبو موسى الأشعري، عن ابنة وابنة ابن وأخت فقال: للأبنة النصف وللأخت النصف وائت ابن مسعود فسيتابعني يعني فسئل عنها ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذًا وما أنا من المهتدين أقضي فيها بما قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه. فقال: لا تسألوني عن شيء ما دام هذا الحبر فيكم".

فرض البنتين فصاعدًا

9893 - بشر بن المفضل، نا عبد الله بن محمد بن عَقِيل، عن جابر قال: "خرجنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى جئنا امرأةً من الأنصار في الأسواف وهي جدة خارجة بن زيد بن ثابت ... " فذكر الحديث قال: "فجاءت المرأة بابنتين لها، فقالت: يا رسول الله،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015