9880 - خالد الطحان، عن خالد، عن أنس بن سيرين "أن رجلا سأل ابن عمر عن رجل ترك أمه وأخويه، فقال: انطلق إلى زيد فسله ثم ارجع إليّ فأخبرني ما يقول زيد. فأتى زيدًا فقال: حجبت الأم عن الثلث، لها سدسها".
9881 - ابن أبي ذئب، عن شعبة، عن ابن عباس أنه دخل على عثمان (?) أن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث قال الله {فإن كان [له] (2) إخوة} فالأخوان بلسان قومك ليسا بإخوة. فقال عثمان: لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي ومضي في الأمصار وتوارث به الناس".
9882 - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه قال: قال ابن عباس في السدس الذي حجبه الإخوة (أمه) (?) هو للإخوة لا يكون للأب إنما نُقصَه الأم ليكون للإخوة قاله في أبوين وإخوة".
قال ابن طاوس: وبلغني "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعطاهم السدس فلقيت بعض ولد ذلك الرجل الذي أُعطي إخوته السدس، فقال: بلغنا أنها كانت وصية لهم".
9883 - شعبة، نا منصور وسليمان، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود قال: "كان عمر إذا سلك بنا طريقًا وجدناه سهلا، وإنه أتي في امرأة وأبوين شجعل للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي". وكذلك رواه ابن عيينة عن منصور، وزاد فيه: "وما بقي فللأب".
9884 - عيسى بن يونس ووكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عبد الله قال: "كان عمر إذا سلك طريقًا وأتبعناه وجدناه سهلا وإنه أتي في امرأة وأبوين فأعطي المرأة الربع وأعطي الأم ثلث ما بقي وأعطي الأب سهمين".
9885 - شعبة وسفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عثمان في امرأة وأبوين جعلها من أربعة أسهم للمرأة سهم الربع وللأم ثلث ما بقي سهم وللأب ما يبقي".
9886 - حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن عمير بن سعيد، عن الحارث، عن علي "للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب سهمان".
وروي عن علي وابن عباس بخلافه.
9887 - فروي الحسن بن عمارة - متروك - عن الحكم، عن يحيي بن الجزار، عن علي "في زوج وأبوين قال: للزوج النصف وللأم الثلث وللأب السدس".
9888 - أبو عوانة، عن الأعمش، عن إبراهيم (?)، عن عمر وعبد الله "في امرأة وأبوين للأم ثلث ما بقي وقال علي: لها الثلث من جميع المال".