لها السدس فريضة وأن أم الأب لا ترث معه ولا مع الأم وترث فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةً.
فرض الزوجين
9878 - ورقاء (خ) (?)، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس "في قوله: {يوصيكم الله} (?) قال: كان الميراث للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للولد للذكر مثل حظ الأنثيين وجعل للوالدين السدسين وجعل للزوج النصف أو الربع وجعل للمرأة الربع أو الثمن".
9879 - وفي فرائض ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجة، عن أبيه والعبارة لأبي الزناد قال: "يرث الرجل من امرأته إذا هي لم تترك ولدًا ولا ولد ابن النصفَ فإن تركت ولدًا أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى ورثها الزوج الربع، وترث من زوجها إذا لم يترك ولدًا ولا ولد ابن الربع فإن ترك ولدًا أو ولد ابن ورثته امرأته الثمن".
فرض الأم
وبالإسناد عن زيد والعبارة لأبي الزناد وميراث الأم إذا توفي ابنها أو بنتها فترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا أو أنثى أو ترك اثنين من الإخوة فصاعدًا ذكورًا أو إناثًا من أب وأم أو من أب أو من أم السدس؛ فإن لم يترك المتوفى ولدًا ولا ولد ابن ولا اثنين من الإخوة فلها الثلث كاملًا إلا في فريضتين فقط وهما أن يترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه ثلث ما يبقي وهو الربع، وأن تتوفى امرأة فتترك زوجها وأبويها فيكون لزوجها النصف ولأمها الثلث مما يبقى وهو سدس".
وبه أنه كان يحجب الأم بالأخوين فقالوا: لم يا أبا سعيد؟ فإن الله يقول: {فإن كان له أخوة فلأمه السدس} (?) وأنت تحجبها بأخوين فقال: إن العرب تسمى الأخوين إخوةً. قالوا: يا أبا سعيد، أوْهَمت إنما هي ثمانية أزواج من الضأن اثنين اثنين ومن المعز اثنين اثنين، ومن الإبل اثنين اثنين، ومن البقر اثنين اثنين. فقال: لا، إن الله يقول: {فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى} (?) فهما زوجان كل واحد منهما زوج يقول: الذكر زوج، والأنثى زوج".