ولم يُوّرث قاتل بعده".

من ورث قاتل الخطأ من المال دون الدية

روي ذلك عن ابن المسيب وعطاء ومحمد بن جبير. قال الشافعي: روي ذلك عن بعض أصحابنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بحديث لا يثبت.

9841 - حسن بن صالح، عن محمد بن سعيد (?)، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله "أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قام يوم الفتح فقال: لا يتوارث أهل ملتين، المرأة ترث من دية زوجها وماله وهو يرث من ديتها ومالها ما لم يقتل أحدهما صاحبه عمدًا؛ فإن قتل أحدهما صاحبه عمدًا لم يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته وماله شيئًا وإن قتل صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من ديته".

قال الدارقطني: محمد بن سعيد هو الطائفي ثقة.

الواقدي - وليس بحجة - عن الضحاك بن عثمان، عن عمرو. وعن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن عمرو.

قال البيهقي: الشافعي كالمتوقف في روايات عمرو بن شعيب إذا انفرد.

قال الشافعي: ليس في الفرق بين أن يرث قاتل الخطأ ولا يرث قاتل العمد خبر يتبع إلا خبر رجل؛ فإنه يرفعه لو كان ثابتًا كانت الحجة فيه لكن لا يجوز أن يثبت له شيء ويُرّدَ له آخر لا معارض له وإذا لم يثبت فلا يرث عمدًا ولا خطأ أشبه بعموم أن لا يرث قاتل ممن قتل.

ميراث من عَمِيَ موته

9842 - زهير بن معاوية، نا عباد بن كثير (?)، حدثني أبو الزناد، عن خارجة، عن أبيه قال: "أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن نورث الأحياء من الأموات ولا أورث بعضهم من بعض، وأمرني عمر ليالي طاعون عمواس قال: كانت القبيلة تموت بأسرها فيرثهم قوم آخرون؛ فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات ولا أورث الأموات بعضهم من بعض".

9843 - ويروى عن الشعبي، عن عمر "أنه ورث بعضهم من بعض من تلاد أموالهم"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015