الرحمن، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "القاتل لا يرث".
قلت: إِسحاق واهٍ.
قال البيهقي: إلا أن شواهده تقويه.
9836 - أبو بكر بن عياش، عن مطرف، عن الشعبي (?) قال عمر: "لا يرث القاتل خطأ ولا عمدًا".
9837 - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وزيد وعبد الله قالوا: "لا يرث القاتل عمدًا ولا خطأ شيئًا".
9838 - ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس "أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمّه فماتت، فأراد نصيبه من ميراثها، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا (إلى) (?) علي فقال له علي: حظك من ميراثها الحجر وأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئًا".
9839 - يزيد بن هارون، أنا حبيب بن أبي حبيب، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد قال: "أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث له منهما، وأيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة عمدًا أو خطأ فلا ميراث لها منهما، وإن كان القتل عمدًا فالقود إلا أن يعفوا أولياء المقتول؛ فإن عفوا فلا ميراث له من عقله ولا من ماله قضى بذلك عمر وعلي وشريح وغيرهم من قضاة المسلمين".
9840 - هشام بن حسان، عن محمد بن عَبيدة قال: "كان في بني إسرائيل عقيم لا يولد له وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه فقتله ثم احتمله ليلا حتى أتى به حيًّا آخرين فوضعه على باب رجل منهم ثم أصبح يدعيه عليهم حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض فقال ذو الرأي والنهى: علام يقتل بعضكم بعضًا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوه فقال: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ} (?) قال: فلو لم يعترضوا البقر لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شدّدوا فشدد عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقر غيرها فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها فأخذوها بملء جلدها، ذهبًا فذبحوها قضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا لابن أخيه. ثم مال ميتًا فلم يعط ابن أخيه من ماله شيئًا