ما يستدل به على أن الأمر بالتسوية للندب

9671 - داود بن أبي هند (م) (?)، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: "جاء بي أبي يحملني إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: اشهد أني نحلت ابني النعمان من مالي كذا وكذا، قال: كل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان؟ قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري، أليس يسرك أن يكونوا لك (?) في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذًا".

ورواه مغيرة، عن الشعبي: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري".

ثنا أحمد (د) (?)، نا هشيم، أنا سيار ومغيرة وداود ومجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي، عن النعمان قال: "نحلني أبي نحلا - قال إسماعيل في حديثه: نحله غلامًا له - قال: فقالت أمي عمرة بنت رواحة: ائت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فأشهده، فأتى النبي فذكر ذلك له، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: وكلهم أعطيته مثل الذي أعطيت النعمان. قال: لا - فقال بعض هؤلاء المحدثين: هذا جور، وقال بعضهم: هذا تلجئة - فأشهد على هذا غيري" وقال مغيرة في حديثه: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على هذا غيري" وذكر مجالد في حديثه: "إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن كل عليهم من الحق أن يبروك".

ورواه جرير، عن مغيرة وعنده: "فإني لا أشهد على هذا؛ هذا جور، أشهد على هذا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015