ابن المبارك (خ) (?) وغيره (م) (?)، أنا أبو حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان، قال: "سألت أمي أبي بعض الموهبة لي من ماله، فالتوى بها سنة ثم بدا له فوهبها لي، قالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله - صلي الله عليه وسلم - على ما وهبت لا بني، فأخذ بيدي وأنا يومئذ غلام فأتى بي النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، إن أم هذا ابنة رواحة قاتلتني منذ سنة على بعض الموهبة لابني هذا وقد بدا لي فوهبتها له وقد أعجبها أن أشهدك يا رسول الله. فقال: يا بشير، ألك ولد سوى ولدك هذا؟ قال: نعم. قال: فلا تشهدني - أو قال: لا أشهد على جَوْر" وعند مسلم: فلا تشهدني؛ فإني لا أشهد على جور".
شعبة، عن مجالد، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير: "أن أباه نحله نحلا، فأراد أن يشهد النبي - صلي الله عليه وسلم - فقال: أكل ولدك نحلت كما نحلته؟ فقال: لا. فقال رسول الله: إن عليك من الحق أن تعدل بين ولدك كما عليهم من الحق أن يبروك".
9668 - زهير (م) (?)، نا أبو الزبير، عن جابر قال: "قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد عليه رسول الله - صلي الله عليه وسلم -، فأتى رسول الله فقال: إن ابنة فلان تسألني أن أنحل ابنها غلامًا، وقالت: أشهد رسول الله، فقال: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد على جور".
ورواه عاصم بن علي، عن زهير، وقال: "فإني لا أشهد إلا على حق".
9669 - حماد بن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب بن أبي صفرة، عن أبيه: "سمعت النعمان يخطب، قال: قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم".
9670 - إسماعيل بن عياش، عن سعيد بن يوسف، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس قال رسول الله: "سووا بين أولادكم في العطية؛ فلو كنت مفضلًا أحدًا لفضلت النساء".