فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة".
قلت: رواه إِسرائيل، عن طارق فأرسله، وطارق قال النسائي: ليس بالقوي.
أبو نعم، أنا بكير بن عامر، عن أبي بكير، عن عبد الرحمن بن أبي نعم، عن رافع بن خديج: "أنه زرع أرضًا له فمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو يساقها فسأله لمن الزرع، ولمن الأرض فقال. زرعي ببذري وعملي فلي الشطر ولبني فلان الشرط قال: أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك".
قلت: بكير ضعيف.
9476 - ابن أبي أويس، ثنا إبراهيم بن سعد (د س) (?)، عن محمد بن عكرمة، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة، عن سعيد بن المسيب، عن سعد بن أبي وقاص أنه قال. "كان الناس يكرون المزارع بما يكون على الساقي وبما صعد بالماء مما حول البئر من الزرع فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأمرهم أن يمروا بالذهب والورق".
9477 - (د) (?) عمر بن أيوب، عن جعفر بن برقان، عن ثابت بن الحجاج، عن زيد بن ثابت قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع".
9478 - أبو عوانة (م) (?)، عن الشيباني، عن عبد الله بن السائب قال. "دخلَ عليَّ عبد الله بن معقل فسألناه عن المزارعة، فقال: زعم ثابت أن رسول الله نهى عن المزارعة وأمرنا بالمؤاجرة وقال: لا بأس بها".
9479 - سفيان، أخبرني عبد الكريم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: "إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء ليس فيها شجر".
9480 - وسفيان، عن عبد الله بن عيسى، عن موسى بن عبد الله بن يزيد قال: "سئل ابن عمر عن كراء الأرض فقال: أرضي وبعيري سواء".
9481 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب: "أنه سأله عن استكراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به".
9482 - مالك، عن هشام، عن أبيه نحوه.