9483 - وعن ابن شهاب، عن سالم مثله.

باب من أباح المزارعة بجزء معلوم مشاع وحمل النهي على التنزيه أو على ما لو تضمن العقد شرطًا فاسدًا

9484 - حماد بن زيد (م) (?)، عن عمرو: "أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن راشع بن خديج؛ فاسمع منه الحديث عن أبيه. فانتهره وقال: إني والله لو أعلم أن رسول - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني: ابن عباس - أن رسول قال: لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا".

9485 - سفيان (م) (?)، عن عمرو بن دينار، سمعت ابن عمر يقول: "ما كنا نكره الزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزارعة".

9486 - وعن عمرو (خ (?) عن طاوس، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن المزارعة وقال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ ثمنًا معلومًا". وروى البخاري شطره الثاني.

ابن عيينة (خ م) (?)، عن عمرو: "قلت لطاوس: لو تركت المخابرة؛ فإنهم يزعمون أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى [عنها] (?) قال: أي عمرو إني أعطيهم وأعينهم وإن أعلمهم أخبرني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عنه ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خرجًا معلومًا"،

الليث (م) (?)، عن ابن جريج، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عباس: "أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض قال: سبحان الله! إنما قال رسول الله: ألا منحها أخاه ولم ينه عن كرائها".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015