فنهانا رسول الله عن ذلك، قلت لرافع: كيف هي بالدنانير والدراهم؟ قال: لا بأس بها بالدنانير والدراهم".
عيسى بن يونس (م (?)، نا الأوزاعي، عن ربيعة بهذا، وقال: "إنما كانوا يؤاجرون على عهد رسول الله على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به".
ابن عيينة (خ م) (?)، عن يحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس سمع رافعًا يقول. "كنا أكثر الأنصار حقلًا وكنا نكري على أن لنا هذه ولهم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك وأما الورق فلم ينهنا".
يزيد بن هارون (م) (?)، ثنا يحيى بن سعيد بمعناه.
9474 - عبد الرزاق، أنا الثوري، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: "كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول ويشترط القصارة وما سقى الربيع وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالمديد وبما شاء الله ونصيب من ذلك منفعة فأتانا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنفع لكم وإنه ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة. والمزابنة أن يكون للرجل المال العظيم من النخل فيأتيه الرجل فيقول قد أخذته بكذا وكذا وسق تمر".
9475 - أبو الأحوص (د س ق) (?)، ثنا طارق بن عبد الرحمن، عن ابن المسيب، عن رافع بن خديج: "نهى رسول الله عن المحاقلة [والمزابنة] (?) وقال: إنما يزرع ثلثه رجل له أرض