الأوزاعي (خ م) (?)، نا أبو النجاشي قال: "صحبت رافع بت خديج ست سنين فحدثني، عن عمه ظهير بن رافع أنه لقيه يومًا فقال له: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا عن أمر كان بنا رافقًا، فقلت له: ما قال رسول الله فهو الحق قال: أرأيت محاقلكم ماذا تصنعون بها قلنا نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير قال: فلا تفعلوا ازرعوها أو أمسكوها".
9471 - مالك (م) (?)، عن ربيعة، عن حنظلة بن قيس: "أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض. قلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به". قال الشافعي عقيبه: فرافع سمع النبي عن رسول الله وهو أعلم بمعنى ما سمع وإنما حكى رافع نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كرائها بالثلث والربع وبذلك كانت تكرى".
9472 - أنا مالك، عن ابن شهاب: "أنه سأل سالمًا عن كراء الأرض شمال: لا بأس به فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر رافع بن خديج قال: أكثر رافع وله كان لي أرض أكريتها". قال الشافعي: قد يكون سالم سمع، عن رافع الخبر جملة فرأى أنه حدث به على الكراء بالذهب والورق فلم ير بالكراء بالذهب والورق بأسًا لأنه يعلم أن الأرض تكرى بالذهب والورق وقد بينه غير مالك أن رافعًا نهى عن كرائها ببعض ما يخرج منها.
9473 - ابن وهب، حدثني الليث، عن ربيعة وإسحاق بن عبد الله، عن حنظلة بن قيس: "أنه سأل رافع بن خديج فقال: نهى رسول الله عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها فسألته عن كرائها بالذهب والورق فقال: لا بأس بذلك".
من حديث الليث (خ د) (?)، عن ربيعة، عن حنظلة، عن رافع، حدثني عماي: "أنهم كانوا يكرون الأرض علي عهد رسول الله بما ينبت على (الأربعاء) (?) أو شيء يستثنيه صاحبها