هشام بن سعد (م) (?) أن أبا الزبير حدثه سمعت جابرًا يقول: "كنا في زمان رسول الله نأخذ الأرض بالثلث أو الربع [بالماذيانات] (?) فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: من كانت له أرض فليزرعها؛ فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها".
زهير (م) (?)، ثنا أبو الزبير، عن جابر: "كنا نخابر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بنصيب من القِصْري ومن كذا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها".
9470 - ابن أبي عروبة (م) (?)، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع بن خديج قال: "كنا نحاقل على عهد رسول الله قال: فقدم بعض عمومته. قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع قال القوم: وما ذاك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مسمى".
حماد بن زيد (م) (?)، عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم، عن سليمان بن يسار، عن رافع: "كنا نحاقل بالأرض، فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى ولم يكن يومئذٍ ذهب ولا فضة نكريها بالأرض، فما شعرت يومًا إذ لقيني بعض عمومتي، فقال: نهانا رسول الله عن أمر كان لنا نافعًا وطواعية رسول الله أنفع لنا وأنفع، كنا نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى فنهانا عن ذلك وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يُزرعها وكره كراءها وما سوى ذلك". أراد بالطعام المسمى ما يخرج من تلك الأرض.