باب الشفعة فيما لم يقسم
9370 - عبد الواحد بن زياد (خ) (?) وهشام بن يوسف، نا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة".
وقال أحمد بن يوسف: أنا عبد الرزاق، أنا معمر ولفظه: "إنما جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة". رواه (د) (?) عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق (خ) (?) ولفظه: "في كل مال لم يقسم". ورواه (خ) (?) عن محمود عنه بيهذا اللفظ. ورواه ابن راهويه عنه فقال: "في الأموال ما لم يقسم، فإذا قسمت الحدود وعرف حقوقهم فلا شفعة".
الطيالسي، نا صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر "قضى رسول الله بالشفعة ما لم يقسم وتوقت حدوده".
سعيد في سننه، ثنا حماد بن زيد، عن صالح فقال: "فيما لم يقسم وتعرف حدوده".
تابعهما عبد الرحمن بن إسحاق، عن الزهري.
سلم بن إبراهيم الوراق، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا "إذا وقعت الحدود فلا شفعة".
9371 - عثمان بن عمر، أنا يونس، عن الزهري، عن سعيد (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة في الدور والأرضين ما لم تقسم؛ فإذا قسمت وافترقت الحدود فلا شفعة فيها".
9372 - مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد وأبي سلمة قالا (?) قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. "الشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". هكذا في الموطأ مرسلًا.