9373 - عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون، عن مالك، عن اين شهاب، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله قضى بالشفعة ... " الحديث. محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا يحيى بن عبد الرحمن بن أبي قتيلة، ثنا مالك، عن الزهري متصلًا. ورواه أبو عاصم عن مالك كذلك. قال إسماعيل القاضي: حدثني علي بن نصر بن علي قال: "قالوا لأبي عاصم في حديثه عن مالك في الشفعة، فقال: هاتوا من سمعه من مالك في الوقت الذي سمعته أنا، قدم المنصور مكة فاجتمع إليه الناس وسألوه أن يأمر مالكًا أن يحدثهم، فأسره فحدث بمكة فسمعناه من مالك في ذلك الوقت. وروى الطهراني، عن أبي عاصم هذا الحديث، ثم قال: قال لي أبو عاصم حديث أبي سلمة عن أبي هريرة مسند، وسعيد مرسل، كذا قال الطهراني.
وقال إسماعيل القاضي: نا ابن المديني، نا أبو عاصم، نا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب أو عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة". وكذا شك غيره.
الحسن بن الربيع، نا ابن إدريس، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة - أو عن سعيد بن المسيب أو عنهما جميعًا - عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا قسمت الأرض وحُدت فلا شفعة فيها".
يحيى بن آدم، ثنا ابن إدريس، عن ابن إسحاق، عن الزهري، عن سعيد - أو عن أبي سلمة - عن أبي هريرة: "قضى رسول الله بالشفعة فيما لم يقسم، وأيما مال قسم فلا شفعة له".
9374 - ومما يقوى الأول ابن أبي شيبة، (م) (?) وابن نمير (م) (?) وابن راهويه (م) (?) قالوا: ثنا ابن إدريس عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال. "قضى رسول الله بالشفعة في كل شرك لم يقسم (ربعة) (?) أو حائط لا يحل له أن يبيع حتى يستأسر شريكه". وفي لفظ: "حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء باع، فإن باع ولم يؤذنه فهو أحق به". تابعه ابن علية، عن ابن جريج وفيه: "فإن باع فهو أحق بالثمن".
الشافعي، أنا سعيد بن سالم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الشفعة فيما لم يقسم ... " الحديث.