النيران، فقال رسول الله: علامَ أوقدتم هذه النيران؟ قالوا: على لحوم الحمر الإنسية. قال: أهرقوا واكسروا قدورها. فقام رجل فقال: نهريق ما فيها ونغسلها؟ فقال رسول الله: أو ذلك". قال المؤلف: كأنه عليه السلام حسبها لا ينتفع بها وقد طبخ فيها المحرم، فلما أخبر أن فيها منفعة مباحة ترك كسرها.
قلت: ما ترك كسرها وإِنما سوغ الأمرين. وأما الذين يروون عن عمر في توليتهم بيع الخمر ففي كتاب الجزية بسند منقطع.