858 - نا يحيى (م) (?)، قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يغتسل من إناء -هو الفرق- من الجنابة".
859 - إبراهيم بن سعد، سمعت ابن شهاب، عن القاسم، عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد وهو الفرق" (?). قال: فقال الزهري: أحسبه خمسة أقساط. وقال أبو عمر الحوضي: القسط أربعة أرطال.
860 - وقال قتيبة (م) (?): قال ابن عيينة: الفرق ثلاثة آصع. وكذا روى حرملة عن الشافعي.
وسمعت أحمد بن حنبل (د) (?) يعرف الفرق ستة عشر رطلًا، وصاع (?) ابن أبي ذئب خمسة أرطال وثلث. قيل: فمن قال: هو ثمانية أرطال؟ قال: ليس ذاك بمحفوظ. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- توضأ بالمد واغتسل بالصاع.
861 - مسعر (خ م) (?)، حدثني ابن جبر، سمعت أنسًا يقول: "كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، وكان يتوضأ بالمد".
862 - شعبة (م) (?)، ثنا عبد الله بن عبد الله بن جبر، عن أنس: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمكوك، ويغتسل بخمس مكاكي". قال الشافعي: في هذا ما دل على أن لا وقت فيه إلا كماله مع أنه قد روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في الجنب: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك" بغير توقيت شيء منه.