853 - وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها". هذا الموقوف أولى، قاله الدارقطني (?) وقال (خ) (?): أخطأ من رفعه.
باب لا وقت (?) فيما يتطهر به المتوضىء والمغتسل
854 - مالك (خ م) (?)، عن إسحاق بن عبد الله، عن أنس: "رأيت النبي -صلى الله عليه وسلم- وحانت صلاة العصر، والتمس الناس الوضوء فلم يجدوه، فأتي رسول الله بوضوء، فوضع في ذلك الإناء يده وأمر الناس أن يتوضئوا منه، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضئوا من عند آخرهم" ورواه ابن مسعود وجابر والبراء، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.
855 - هشام (خ) (?) عن أبيه (م) (?)، عن عائشة: "كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد".
856 - الزهري (خ) (?)، عن عروة بهذا، وزاد: "وذلك القدح يومئذ يدعى: الفرق".
857 - وعن الزهري (م) (?)، عن عروة ولفظه: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل في القدح، وهو الفرق". وكذا رواه جماعة عن الزهري، ولفظ معمر: "من إناء [واحد] (?) فيه قدر الفرق".