استحباب أن لا ينقص في الطهارتين المد والصاع
863 - ابن علية (م) (?)، عن أبي ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغتسل بالصاع ويتطهر بالمد".
864 - بشر بن الفضل (م) (?)، ثنا أبو ريحانة، عن سفينة: "كان رسول الله يوضئه المد ويغسله الصاع".
865 - أبان، عن قتادة، حدثتني صفية أن عائشة قالت: "كان رسول الله يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع" (?).
866 - العطاردي، نا ابن فضيل، عن حصين ويزيد بن أبي زياد، عن سالم بن أبي الجعد، عن جابر، قال رسول الله: "يجزئ من الوضوء المد، ومن الجنابة الصاع". رواه أبو عوانة، عن يزيد، ولفظه: "كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع".
867 - زهير بن معاوية (خ) (?)، ثنا أبو إسحاق، ثنا أبو جعفر "أنه كان عند جابر، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل من الجنابة، فقال: يكفيك صاع. فقال رجل منهم: والله ما يكفيني ذلك ولا إليه (?). فقال: قد كان يكفي أوفى منك شعرًا - أو خيرًا منك".
868 - شعبة (خ م) (?)، عن أبي بكر بن حفص، عن أبي سلمة، عن عائشة قال: "سألها