أبيه، عن جده قال: قال عبد الله بن سلام: "إن الله لما أراد هدى زيد بن سعنة. . ." فذكره، وفيه فقال زيد: يا محمد، هل لك أن تبيعني تمرًا معلومًا إلى كذا وكذا من لأجل ولا اسمي من حائط بني فلان؟ فقلت: نعم فبايعني فأطلقت همياني فأعطته ثمانين دينارًا في تمر معلوم إلى كذا وكذا من الأجل".

لا يجوز السلف حتى يكون بثمن معلوم وكيل أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ونهيه عن بيع الغرر

9061 - ابن عيينة، عن عبد الكريم الجزري، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "لا سلف إلى العطاء ولا الحصاد ولا إلى (الأندر) (?) ولا إلى العصير واضرب لها أجلًا".

الثوري، عن عبد الكريم، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه كره السلم إلى الحصاد (والقصيل) (?) والبيدر، [ولكن سمه] (?) شهرًا".

9062 - الثوري، عن الأسود بن قيس، عن نبيح، عن أبي سعيد قال: "السلم كما يقوم السعر ربًا، ولكن - أسلف في - كيل معلوم إلى أجل معلوم واستكثر ما استطعت منه".

9063 - النعمان بن عبد السلام، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "أنه كان يكره أن يشتري إلى يسرة".

9064 - جعفر بن عون، أنا كليب بن وائل قلت لابن عمر: كانت لي على رجل دراهم فتقاضيته فقال: ليس عندي، ولكن اكتبها على طعام إلى الحصاد. قال: لا يصلح". فأما حديث:

9065 - شعبة، عن عُمارة بن أبي حفصة، عن عكرمة قال: قالت عائشة: "قدم تاجر بمتاع فقلت: يا رسول الله، لو ألقيت هذين الثوبين الغليظين عنك وأرسلت إلى فلان التاجر فباعك ثوبين إلى الميسرة. فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أرسل إلي ثوبين إلى الميسرة. فقال: إن محمدًا يريد أن يذهب بمالي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والله لقد علموا أني أدّاهم للأمانة، وأخشاهم لله". ونحو هذا، فهذا محمول على أنه استدعى البيع إلى الميسرة لا أنه عقد إليها بيعًا، ثم لو أجابه إلى ذلك أشبه أن يوقت وقتًا معلومًا أو يعقد البيع مطلقًا ثم يقضيه متى أيسر".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015