ولا يجوز السلف حتى يقبض ثمنه

قال الشافعي: لأن قول رسول الله: "من سلف فليسلف" إنما قال: فليعط. لا يقع اسم السلف فيه حتى يعطيه ما سلفه فيه قبل أن يفارق من سلفه. وفي حديث:

9057 - (خ م) (?) ابن المنهال، عن ابن عباس: "قدم رسول الله وهم يسلفون في التمر السنتين والثلاث فقال: من سلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم". وروينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". وعن ابن عباس "أنه كان لا يرى بالسلف بأسًا، الورق في شيء الورق نقدًا".

ولا يجوز حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين

9058 - شعبة (خ م) (?) قال عمرو: أخبرني عن أبي البختري "سألت ابن عمر عن السلم في النخل، قال: نهي عن بيع النخل حتى يبدو صلاحه. فسألت ابن عباس، قال: نهى رسول الله عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن. قال شعبة: فقلت لرجل في الحلقة: ما يوزن؟ قال: يحزر". لم يذكر مسلم رواية ابن عمر.

9059 - شعبة، عن أبي إسحاق سمعت رجلًا من أهل نجران يقول: "قلت لابن عمر أسألك عن السلم في النخل. قال: أما السلم في النخل فإن رجلًا أسلم في نخل لرجل، فلم جمل ذلك العام فذكر ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: بمَ يأكل ماله؟ ! فأمره، فرد عليه، ثم نهى عن السلم في النخل حتى يبدو صلاحه".

الثوري، عن أبي إسحاق، عن رجل نجراني، عن ابن عمر "أن رجلًا أسلف رجلًا في نخل فلم يخرج تلك السنة شيئًا، فاختصما إلى رسول الله فقال: بم تستحل ماله؟ ! اردد عليه. ثم قال: لا تسلفوا النخل حتى يبدو صلاحه".

9060 - الوليد بن مسلم، حدثني محمد بن حمزة بن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015