السلف في القمح والشعير والزبيب والثياب وجميع ما يضبط بالصفة

9066 - أبو إسحاق الشيباني (خ) (?)، أنا محمد بن أبي المجالد قال: "بعثني أبو بردة وعبد الله بن شداد إلى ابن أبي أوفى أسأله أكنتم تسلمون على عهد رسول الله في الحنطة والشعير والزبيب فسألته فقال: كنا نسلم إلى نبط الشام في الحنطة والشعير والزبيب في كيل معلوم إلى أجل معلوم. قلت: إلى من كان له زرع؟ قال: ما كنا نسألهم عن ذلك. وبعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزى فقالا: سله هل كان أصحاب رسول الله يسلمون في عهده في الحنطة والشعير والزبيب فقال: كانوا يسلمون في ذلك إلى نبط الشام في كيل معلوم إلى أجل معلوم وما كانوا يسألون ألكم حرث أم [لا] (?)؟ ". ورواه الثوري عن الشيباني فقال: "الزيت" بدل "الزبيب" ورواه شعبة عن ابن أبي المجالد فقال: "والزبيب أو التمر" شك. ورواه زائدة، عن الشيباني، عن ابن أبي المجالد فقال: والتمر والزبيب".

9067 - هشيم، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن ابن عباس "في السلف في الكرابيس فقال: إذا كان درع معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس به".

9068 - ابن جريج، عن عطاء: "لا بأس أن يسلم في اللحم".

السلف في السمن والعسل ونحوه

قال الشافعي: إن قال قائل: فكيف كان يباع في عهد الرسول؟ قلنا: الله أعلم، أما الذي أدركنا المتبايعين عليه بما قل منه يباع كيلًا، والجملة الكبيرة تباع وزنًا. ودلالة الأخبار على مثل ما أدركنا الناس عليه. قال عمر: لا آكل السمن ما دام يباع بالأواق، وتشبه الأواق أن تكون كيلًا".

9069 - شيبان، عن عبد الملك بن عمير، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه قال: "أتي عمر بخبز وزيت فقال: أما والله لتمرين أيها البطن على الخبز والزيت ما دام السمن يباع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015