9054 - عبيدة بن حميد، عن عمار الدهني، عن سعيد بن جبير (?) عن ابن مسعود "أنه كره السلف في الحيوان" وكذا رواه حماد، عن إبراهيم (?) عن ابن مسعود.
أبو معشر، عن إبراهيم (?) أن ابن مسعود (?) "كان لا يرى بأسًا بالسلم في كل شيء إلى أجل مسمى ما خلا الحيوان". الشافعي أن بعض من تكلم معه قال: إنما كرهنا السلم في الحيوان لأن ابن مسعود كرهه. فقلت: هو منقطع عنه، ويزعم الشعبي الذي هو أكبر من الذي روي عنه كراهيته أنه إنما أسلف له في لقاح فحل إبل بعينه، وهذا مكروه عندنا وعند كل أحد هذا بيع الملاقيح والمضامين أو هما. قال البيهقي: يريد الشافعي إن رواية إبراهيم وابن جبير عن ابن مسعود منقطعة.
9055 - الشافعي: قلت لمحمد: أنت أخبرتني عن أبي يوسف، عن عطاء بن السائب، عن أبي البختري أن بني عم لعثمان أتوا واديًا فصنعوا شيئًا في إبل رجل قطعوا به لبن إبله وقتلوا فصالها، فأتى عثمان وعنده ابن مسعود، فرضي بحكم ابن مسعود فحكم أن يعطى بواديه إبلًا مثل إبله وفصالًا مثل فصاله، فأنفذ ذلك عثمان. فتروى عن ابن مسعود أنه يقضي في حيوان بحيوان مثله دينًا؛ لأنه إذا قضى به بالمدينة وأعطيه بواديه كان دينًا وتريد أن تروي عن عثمان أنه يقول بقوله وأنتم تروون عن المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن قال: "أسلم لعبد الله في وصفاء أحدهم أبو زيادة أو أبو زائدة - مولانا، وتروون عن ابن عباس أنه أجاز السلم في الحيوان وعن رجل له صحبة؟ ! . قال البيهقي: روي عن عمر أنه ذكر في أبواب الربا أن يسلم في سن. رواه عثمان بن عمر، نا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن (?) أن عمر قال. . . فذكره. وهذا منقطع.
ومما يستدل به على أن الحيوان يضبط بالصفة
9056 - الأعمش (خ م) (?) عن شقيق قال عبد الله: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تباشر المرأة المرأة تنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها".