تحريم بيع النجس وتحريم أكله
9007 - بشر بن المفضل (د) (?) عن خالد الحذاء، عن بركة، عن ابن عباس قال: "رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جالسًا عند الركن فرفع بصره إلى السماء وضحك وقال: لعن الله اليهود - ثلاثًا - إن الله حرّم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، إن الله إذا حرّم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه".
وهيب، ثنا الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس "أن رسول الله كان خلف المقام. . ." فذكره.
9008 - أبو داود، عن مطيع الغزال، عن الشعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: "لا تحل التجارة في شيء لا تحل أكله وشربه".
تحريم بيع الحُرّ
9009 - يحيى بن سليم (خ) (?) سمعت إسماعيل بن أمية، عن المقبري، عن أبي هريرة قال رسول الله - يعني: قال ربكم عز وجل -: "ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا ثم أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يوف أجره".
رواه الفضل بن محمد البيهقي، ثنا النفيلي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل فقال: عن المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة.
بيع المغنيّات
9010 - عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبتاعوا المغنيات ولا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام" وفي مثل هذا الحديث أنزلت: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ} (?) رواه جماعة