تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

9004 - (خ م) (?) الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء، عن جابر "سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول عام الفتح بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا، هو حرام ثم قال: قاتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوها ثم باعوه وأكلوا ثمنه".

عبد الحميد بن جعفر (خ م) (?) حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: "كتب إلي عطاء بن أبي رباح أنه سمع جابرًا يقول: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الفتح يقول. . ." فذكره بمعناه إلا أنه قال: "فقال له رجل: ما ترى في شحوم الميتة يا رسول الله؟ قال: قاتل الله. . ." لم يذكر ما بينهما.

9005 - معاوية بن صالح (د) (?) عن عبد الوهاب بن بُخت، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله حرم الميتة وثمنها وحرم الخمر وثمنها وحرم الخنزير وثمنه".

9006 - إسماعيل بن عياش، عن حبيب بن صالح، عن ابن عباس قال: "السحت: الرشوة في الحكم ومهر البغي وثمن الكلب والخنزير والقرد والخمر والدم وعسب الفحل وأجر النائحة وأجر المغنية وأجر الكاهن وأجر الساحر وأجر القائف وثمن جلود السباع وثمن جلود الميتة؛ فإذا دبغت فلا بأس بها وأجر صور التماثيل وهدية الشفاعة وجعيلة الغزو" رواه سعيد عنه.

قلت: حبيب ثقة من طبقة الزُبَيدي سقط بها بينه وبين ابن عباس.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015