عن ابن زحر، ورواه بمعناه فرج بن فضالة عن علي. قال البخاري: علي بن يزيد ذاهب الحديث.
وروي نحوه عن ليث بن أبي سليم، عن عبد الرحمن بن سابط عن عائشة. وليس بمحفوظ، وقال وكيع: حدثني خالد الصفار، سمعه من عبيد الله بن زحر، عن علي، عن القاسم، عن أبي أمامة مرفوعًا: "لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن، وأكل أثمانهن حرام".
النهي عن بيع فضل الماء
9011 - ابن عيينة، عن عمرو، سمعت أبا المنهال، سمعت إياس بن عبد المزني "ورأى رجلًا يبيع الماء فقال: لا تبيعوا الماء؛ فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع الماء". ذكر الشافعي في سنن حرملة عنه هذا الخبر عن سفيان ثم قال: معناه بيع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي البادية الرجل له البئر ليسقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه، ثم ساق الكلام إلى أنه إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس ببيعه؛ لأنه مالك لما حمل.
يحيى بن آدم، نا سفيان بن عيينة فذكر فيه: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن بيع فضل الماء" ولم يقل: "ورأى رجلًا يبيع الماء" وكذلك رواه داود بن عبد الرحمن العطار، عن عمرو "نهى عن بيع فضل الماء".
ابن وهب، أخبرني ابن جريج، عن عمرو بن دينار أن أبا المنهال أخبره أن إياس بن عبدٍ قال للناس: "لا تبيعوا فضل الماء؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء".
9012 - وكيع (م) (?) والقطان، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع فضل الماء".
أبو عاصم، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الماء، وعن ضراب الجمل، وأن يبيع الرجل أرضه وماءه". قال البيهقي: أي يكريها مع الماء للحرث ببعض ما يخرج. فقد رواه روح، عن ابن جريج فقال فيه: "وعن بيع الماء والأرض للحرث" ورواه محمد بن أبي بكر، عن أبي عاصم فقال: "بياض الأرض".
9013 - أحمد بن عثمان النوفلي (م) (?) نا أبو عاصم، أنا ابن جريج، أخبرني زياد بن سعد أن هلال بن أسامة أخبره أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال