يسوم أحدكم على سوم أخيه ولا يخطب على خطبته" وبهذا اللفظ رواه الأوزاعي عن أبي كثير، عن أبي هريرة، وقد قيل عنه: "لا يستام الرجل على سوم أخيه" والحديث فواحد اختلفت الرواة في لفظه؛ لأن الذي رواه على أحد هذه الألفاظ من البيع أو السوم أو الاستيام لم يذكر معه شيئًا من اللفظتين الأخريين إلا في رواية شاذة ذكرها مسلم، عن الناقد، عن سفيان، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة ذكر فيها لفظ البيع والسوم معًا، وأكثر الرواة لم يذكروا عن ابن عيينة لفظ السوم فإما أن يكون معنى ما رواه ابن المسيب ما فسره غيره من السوم والاستيام، وإما أن ترجح رواية ابن المسيب على غيرها؛ فإنه أحفظ وأفقه ومعه الأعرج وأبو سعيد مولى عامر بن كُريز وعبد الرحمن بن يعقوب في بعض الروايات عن العلاء ابنه عنه ثم روايته توافق رواية ابن عمر.

8894 - يزيد بن أبي حبيب (م) (?) عن عبد الرحمن بن شُماسة أنه سمع عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "المؤمن [أخو] (?) المؤمن لا يحل لمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه حتى يذر، ولا يخطب على خطبته حتى يذر".

باب لا يبيع حاضر لباد

8895 - سفيان (خ م) (?) ثنا الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه".

مالك (خ م) (?) عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يتلقى الركبان للبيع، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبيع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر". وأخرجا من حديث أبي حازم، عن أبي هريرة "نهى أن يبيع مهاجر لأعرابي" وقد مضى.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015