باب لا يسوم على سوم أخيه
قال الشافعي: قد روي ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإن ثبت - ولست أحفظه ثابتًا - فهو مثل لا يخطب على خطبة أخيه [ولا يسوم على سومه] (?) إذا رضي البائع وأذن بأن يباع قبل البيع حتى لو بيع لزمه. قال: ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - باع فيمن يزيد وبيع من يزيد سوم رجل على سوم أخيه، ولكن البائع لم يرض السوم الأول ويطلب الزيادة.
قال البيهقي: حديث السوم ثابت من أوجه.
8893 - شعبة (خ م) (?) عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه. . ." الحديث.
شعبة (م) (?) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه نهى أن يستام الرجل على سوم أخيه، وأن يخطب على خطبة أخيه".
إسماعيل بن جعفر (م) (?) عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة: "أن رسول الله قال: لا يسم المسلم على سوم المسلم".
هشام (م) (?) عن محمد، عن أبي هريرة قال رسول الله: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما في صحفتها ولتنكح، إنما لها ما كتب الله لها".
أبو أحمد الزبيري، ثنا كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة مرفوعًا: "لا