8896 - معمر (خ م) (?) عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد. قلت: وكيف؟ قال: لا يكن له سمسارًا".
8897 - ابن عون (خ م) (?) عن محمد أن أنسًا قال: "نهينها أن يبيع حاضر لباد".
أبو همام محمد بن الزبرقان، عن يونس، عن الحسن، عن أنس، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه".
8898 - أبو خيثمة (م) (?) ثنا أبو الزبير، عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبيع حاضر لباد، دعوا الناس يُرزق بعضهم من بعض".
8899 - أخبرنا المزكى وأبو بكر بن الحسن قالا: نا الأصم، نا الربيع، أنا الشافعي، أنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله قال: "لا يبيع حاضر لباد". عُد هذا في أفراد الشافعي. وقد رواه القعنبي، عن مالك، أناه الحاكم، نا أحمد بن إسحاق الفقيه - من أصله - أنا محمد بن غالب عنه. ورواه إبراهيم بن نصر الرازي عنه. وقد رواه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن أبيه، عن ابن عمر. ولمالك مسانيد لم يودعها الموطأ.
الرخصة في معونة البادي ونصحه
8900 - العلاء (م) (?) عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "حق المسلم على المسلم ست: إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".